المحقق النراقي

297

مستند الشيعة

" لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف ، تكبر ويكبرن " ( 1 ) . وإذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بالإجماع المركب ، والفحوى . ومنه تظهر قوة جانب عدم اعتبارها ، وإن كان الاعتبار أحوط . وعلى هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول ، كما أن على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو أراد الجماعة . المسألة الرابعة : يستحب للولي ولو كان عادلا تقديم الأكمل منه - لو وجد - بالهاشمية ; للرضوي المتقدم . أو الأعلمية ; للمرسل : " من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة " ( 2 ) . أو الأسنية ; لبعض الأخبار ( 3 ) . بل في مطلق الكمال إذا كان الأكمل في تلك الصفات عادلا . وفي الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا ; لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة من الله سبحانه ( 4 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 259 / 1177 ، التهذيب 3 : 206 / 488 ، الإستبصار 1 : 426 / 1648 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 247 / 1102 ، الوسائل 8 : 346 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1 . ( 4 ) الذخيرة : 335 .